تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
118
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
الآخر أيضاً ولو بعد مدّة ، كان لها الخيار ( 1 ) . [ 3822 ] مسألة 1 : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر ( 2 ) . وهل لمولاها ، أو لها ؟ تابع للجعل في العقد ، فإن جعل لها فلها وإلَّا فله ( 3 ) . ولمولاها في الصورة الأُولى تملَّكه كما في سائر الموارد ، إذ له تملك مال مملوكه ، بناءً على القول بالملكية ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها ، وأما بعد انعتاقها فليس له ذلك ( 4 ) . وإن كان قبل الدخول ، ففي سقوطه ، أو سقوط نصفه ، أو عدم سقوطه أصلًا وجوه ، أقواها الأخير ( 5 )